الشيخ الطوسي

233

تهذيب الأحكام

أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا ؟ قال : لا يحل له . قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له ؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا . ( 911 ) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتون به فأكره ان أحمله إليك حتى أستأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له . ( 912 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال : فاتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام ! فقال أبو عبد الله عليه السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال . ( 913 ) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال . كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا . ( 914 ) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته

--> - 911 - 912 - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 - 913 - 914 - الكافي ج 2 ص 250 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162